مستشارك القانوني


 

سؤال:

العميل لدى البنك عندما يوقع على عقد القرض، يوجد في العقد بند يخوِّل البنك رفع نسبة الفائدة بدون الرجوع إلى العميل.  ما مدى صحة هاذا البند ومدى أحقية البنك في فرضه وتنفيذه؟.

وهل البنك مُلزم بنسبة الفائدة عند توقيع العقد إلى نهاية فترة السداد مهما طالت؟.

الرد:

هذا البند يُعتبر شرط إذعان، والقانون لا يفترض قيام الفائده على نسبة غير معلومه. لذا يسقط الشرط ويصِح العقد.

إنَّ سُلطة البنك المركزي باصدار القرارت تحديد الحد الأدنى والاعلى لمعدلات الفوائد استناداً الى ما هو مذكور في العقد  لا يعني بأي حال من الاحوال اعتبار ما يصدر عنه من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر وفوري على ما يستحقه في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها، ذلك ان الاصل في استحقاق الفوائد هو اتفاق الدائن والمدين. وفي حال الاتفاق على سعر معين للفائدة لا يجوز للدائن أن يستقل برفعها، ذلك أن اسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صورة هذه التعليمات.

اي أن العقود السابقة على صدور القرارات والتعليمات برفع سعر الفائدة تكون محكومة بالاتفاق الجاري بين الطرفين وخاصة للقوانين التي نشأت في ظلها، ولا يضر ذلك ورود شرط في العقد تحويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة العميل. ولا يستطيع البنك رفع نسبة الفائدة بإرادته المنفرده، وأن نسبة الفائدة المتفق عليها هي النسبة المعمول عليها وهي التي جاءت وليدة لاتفاق الطرفين. فرفع الفائدة من قِبل البنك يكون بدون اي وجه حق وذلك يعتبر تغولاً على القانون.